متن عربی با ترجمه فارسی – متن در مورد دیه به عربی و ترجمه به فارسیمتن عربی با ترجمه فارسی – متن در مورد دیه به عربی و ترجمه به فارسی

متن عربی با ترجمه فارسی – متن در مورد دیه به عربی و ترجمه به فارسی

أحكام الدية

 

المسألة 1: إذا قتل أحد شخصاً عمداً ومن غير حق، يجوز لولي المقتول أن يعفو القاتل أو يقتله أو يأخذ منه الدية، وأما في القتل شبه العمد والقتل الخطأ، فلا يجوز لولي المقتول قتل القاتل، بل له أن يأخذ الدية منه.

المسألة 2: الدية التي يجب على القاتل إعطاؤها، إذا كان القتل عن عمد، إحدى الأشياء الستة التالية:

الأول: مائة من الإبل.

الثاني: مائة بقرة.

الثالث: مائتا حلة، وكل حلة ثوبان من برود اليمن، أو ما يسمى ثوباً.

الرابع: ألف شاة.

الخامس: عشرة آلاف درهم شرعي.

السادس: ألف دينار شرعي.

 

المسألة 3: دية شبه العمد نفس تلك الأشياء الستة مع فارق، وهو أن الإبل يجب أن تكون ثلاث وثلاثون (بنت لبون) وهي ما يكون سنها سنتين فصاعداً، وثلاث وثلاثون (حقة) وهي ما يكون سنها ثلاث سنوات فصاعداً، وأربع وثلاثون (ثنية) وهي ما يكون سنها خمس سنوات فصاعداً، وتعطى الدية في سنتين (وهذا على قول جمع من الفقهاء) لا يبعد كفاية ما يسمى بالإبل في هذه المسألة والمسألة الآتية.

 

المسألة 4: دية قتل الخطأ المحض نفس تلك الأشياء الستة مع فارق أن الإبل يجب أن تكون عشرين (بنت مخاض) وسنها ما دخلت في السنة الثانية، وعشرين (ابن لبون) يعني الإبل الذكر الذي يكون سنّه سنتين فما فوق، وثلاثين (بنت لبون) يعني الإبل الأنثى التي يكون سنّها سنتين فصاعداً، وثلاثين (حقة) يعني التي يكون لها ثلاث سنوات فصاعداً، وتعطى هذه الدية في ثلاث سنوات (وهذا على قول جمع من الفقهاء).

 

المسألة 5: دية العمد ودية شبه العمد يجب أن تعطى من مال القاتل نفسه، ولكن دية الخطأ المحض يجب أن تدفعها العاقلة، وهم من ينتسبون إلى القاتل من جانب الأبوين، أو من جانب الأب فقط كالآباء والأولاد ومن شابههم.

 

المسألة 6: في قتل العمد وشبه العمد يكون الأمر للقاتل، فله أن يختار أي نوع من أنواع الديات الست، ويجب قبول ذلك، وفي القتل الخطأ المحض يكون التخيير للعاقلة.

 

المسألة 7: دية المرأة نصف دية الرجل.

 

المسألة 8: تكون دية بعض الأمور كدية القتل المذكورة، وهي:

 

الأول: أن يعمي عيني أحد، أو يقطع الأجفان الأربعة، ولو أعمى عيناً واحدة وجب نصف دية القتل.

 

الثاني: أن يقطع أذنيه، أو يفعل بهما ما يصمهما، ولو قطع أذناً واحدة أو أصمها فعليه نصف دية القتل، وإذا قطع شحمتي الأذن فعليه ثلث دية القتل.

 

الثالث: قطع الأنف كاملاً، أو قطع أرنبتها.

 

الرابع: قلع اللسان من الأصل، ولو قطع بعض اللسان فعليه الدية بنسبة ما قطع، فلو قطع نصف اللسان ـ مثلاً ـ وجب عليه نصف دية القتل.

 

الخامس: إتلاف الأسنان كلها، ودية اثنتي عشرة مقاديم ـ وهي ستة فوق وستة تحت ـ في كل واحدة خمسون مثقالاً شرعياً من الذهب، وكل مثقال شرعي 18 حمصة، ودية ستة عشرة مآخير وهي ثمانية فوق وثمانية تحت، في كل واحدة خمسة وعشرون مثقالاً شرعياً من الذهب.

 

السادس: أن يقطع يدي إنسان، ولو قطع يداً واحدة وجب عليه نصف دية القتل.

 

السابع: إذا قطع الأصابع العشرة كلها، ودية كل إصبع عُشر دية القتل.

 

الثامن: إذا كسر ظهر أحد بحيث لا يستقيم أبداً.

 

التاسع: إذا قطع ثديي امرأة، ولو قطع أحدهما وجب عليه نصف الدية.

 

العاشر: إذا قطع رجلي أحد، أو قطع أصابعها العشرة، ودية كل إصبع عُشر دية القتل.

 

الحادي عشر: قطع الخصيتين.

 

الثاني عشر: إذا سبب ذهاب عقله.

 

الثالث عشر: إذا أصابه بحيث فقد القدرة على الشم، أو بحيث لم يخرج منه المني، أو بحيث لا يبصر.

 

وهناك موارد أخرى غير هذه الموارد مذكورة في (الفقه) كتاب الديات.

 

المسألة 9: إذا فعل ما أسقطت المرأة الحامل حملها بسببه، فإن كان الساقط نطفة فديتها عشرون مثقالاً شرعياً ذهباً وكل مثقال 18 حمصة.

 

وإن كان علقة فأربعون مثقالاً.

 

وإن كان مضغة فستون مثقالاً.

 

وإن كان عظماً فثمانون مثقالاً.

 

وإن كان لحماً ولم تلج الروح فيه فمائة مثقال.

 

وإن ولجت فيه الروح ففي الولد دية كاملة، وفي البنت نصف الدية.

 

المسألة 10: إذا فعلت المرأة الحامل شيئاً أسقطت فيه حملها وجب عليها الدية على النحو الذي مر في المسألة المتقدمة، تعطيها لوارث الطفل، ولا ترث هي من تلك الدية شيئاً.

 

المسألة 11: إذا احمر الوجه باللطم أو بغيره، فديته مثقال ونصف مثقال شرعي ذهباً (وكل مثقال 18 حمصة من المتعارف)، وإذا اخضر فديته ثلاثة مثاقيل، وإذا اسود فستة مثاقيل، ولكن إذا احمر مكان آخر من بدن الإنسان أو اخضر أو اسود بسبب اللطم فديته نصف ما ذكر.

 

المسألة 12: إذا جرح حيواناً محلل اللحم أو قطع شيئاً من لحمه، وجب عليه دفع الارش (وهو الفرق بين صحيحه ومعيبه) إلى صاحبه.

 

المسألة 13: إذا أفسد حيوان زرع أحد أو شيئاً آخر فإن كان صاحب الحيوان قد قصر في حفظه يجب أن يدفع قيمة ما ألحق به من الضرر، إلى صاحب المال أو الزرع.

 

المسألة 14: إذا أتى صبي بأحد الذنوب الكبار جاز لوليه أو معلمه ضربه بقدر التأديب ولا تجب عليه دية، ولو ضربه أكثر كان عليه الدية.

احکام دیه

مسأله 1: زمانی که کسی بدون این که حق داشته باشد، شخص دیگری را عمدا بکشد، ولی مقتول جایز است که قاتل را ببخشد یا او را بکشد یا از او دیه بگیرد، اما در قتل شبه عمد و قتل سهوی ولی مقتول نمی تواند قاتل را بکشد بلکه باید از او دیه بگیرد

 

مسأله 2: دیه ای که قاتل باید بدهد اگر قتل عمدی باشد یکی از شش مورد زیر است:

1: صد شتر

2-صد گاو

3-دویست لباس و هر لباس از پارچه یمنی

4- هزار گوسفند

5-ده هزار درهم شرعی

6-هزار دینار شرعی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دیه به انگلیسی:

Diya (Arabic: دية‎, plural diyāt) in Islamic law, is the financial compensation paid to the victim or heirs of a victim in the cases of murder, bodily harm or property damage. It is an alternative punishment to qisas (equal retaliation). In Arabic, the word means both blood money and ransom, and it is spelled sometimes as diyah or diyeh

By شرکت ناسار - تجارت با عراق

دکتر حبیب کشاورز عضو هیأت علمی دانشگاه سمنان - گروه زبان و ادبیات عربی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *